فَتَمَتَّعَ وأَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ولَمْ أَذْبَحْ عَنْه ألَه أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وقَدْ ذَهَبَتِ الأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ أَلَا كُنْتَ أَمَرْتَه أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْبَحْ شَاةً سَمِينَةً وكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الأَخِيرِ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَه أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَيْه أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّه أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وبَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وصَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ ولَوْ أَنَّه أَمَرَهُمْ وصَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّه بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِه ومَنْ مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ولَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ ولَه وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا
شرح
قوله عليه السلام : " فاذبح " محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك ، ويمكن حمله على التقية ، لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور . ويدل على المشهور كما عرفت .