تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَنَّه قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وعَنْ أُخْتِهَا وقَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا بَابُ مَنْ يُعْطَى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْه حَجَّةً مُفْرَدَةً أيَجُوزُ لَه أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَه إِلَى الْفَضْلِ
شرح
لأجرها لأنها صارت سببا لحج غيرها أيضا ولعل الأول أظهر . الحديث الرابع : صحيح .

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " نعم " المشهور بين الأصحاب : أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد فضلا عن أن يكون أفضل منه . وقال المحقق في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى . ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 217 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني