تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ والْمَمَالِيكِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِه وهُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّه يَأْمُرُه أَنْ يُلَبِّيَ ويَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْه ويُطَافُ بِه ويُصَلَّى عَنْه قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ويَصُومُ الْكِبَارُ ويُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ والطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيه
شرح

باب حج الصبيان والمماليك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . والأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب ، وذكر الأصحاب : لزوم جميع الكفارات على الولي ، وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين ، وأيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي ، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه . وقال السيد في المدارك : مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم والظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية ( 1 ) وعبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) ، ولا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده وصراحته . قوله عليه السلام : " ويصوم الكبار " يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 10 ص 91 ح 1 . ( 2 ) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح هو عبد الرحمان بن أبي عبد الله كما في الوسائل : ج 10 ص 91 ح 2 . أو عبد الرحمان بن أعين كما في نفس المصدر ح 3 و 4 و 5 . وليس لعبد الرحمان بن الحجاج ذكر في هذا المقام .