عَلَى الْغَنِيِّ والْفَقِيرِ فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وصِغَارِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَه عُذْرٌ عَذَرَه اللَّه
4 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لأَنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * وإِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ لَه * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * أيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْه قَالَ نَعَمْ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه مُوسَى ع قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وذَلِكَ قَوْلُه
شرح
قوله عليه السلام : " على الناس جميعا " يمكن حمله على من كان مستطيعا وإن لم يكن غنيا عرفا ، والأظهر حمله على الأعم من الوجوب والاستحباب المؤكد .
الحديث الرابع : حسن كالصحيح . ويدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : " على أهل الجدة " الجدة الغناء ، ويظهر من الصدوق ( ره ) في كتاب علل الشرائع أنه قال : بظواهر تلك الأخبار كما هو ظاهر الكليني .
وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب : معنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البذل لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وهكذا ولم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع انتهى ( 1 ) .
ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكد ، أو على أنه يجب عليهم كفاية أن لا يخلو البيت ممن يحجه فإن لم يكن مستطيعا لم يحج ، يجب على من حج
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ص 405 .