تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 6 ) : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ( 29 ) ،
شرح
عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 3 .. ومورد الرواية وإن كان هو الأكل والشرب إلَّا أنّ المستفاد من التعليل لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر المتفرّع عليه وجوب الإعادة ترتّب القضاء على كلّ مفطر صدر من دون رعاية الفجر . وذكر الأكل والشرب في الرواية باعتبار كونهما غالبين وقوعاً في ذلك الوقت أي قرب طلوع الفجر لا لخصوصية فيهما ، كما هو واضح . وخصوص موثّقة إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان وظنّ أنّ النداء للسحور فجامع وخرج ، فإذن الصبح قد أسفر ؟ فكتب بخطَّه : « يقضي ذلك اليوم إن شاء الله » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 2 .، الظاهر أنّ المراد من الوطء صوت وطء أقدام العابرين في المعابر في الليالي إلى منازلهم . ( 29 ) هذه المسألة ممّا لا خلاف فيه . ويدلّ عليه في خصوص الحيض موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 21 ، الحديث 1 .. وقد تردّد في