الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب ( 25 ) .
( مسألة 4 ) : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك ، فهو كمتعمّد البقاء عليها ( 26 ) ،
شرح
( 25 ) الاحتياط حسن بترك مطلق الصوم لمن بقي على الجنابة عمداً ، والأقوى عدم البطلان في غير صوم شهر رمضان وقضائه خصوصاً في المندوب لصحيحة حبيب بن معلَّى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أخبرني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبتُ فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : « صم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 1 ..
وموثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : « أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ ! » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 2 ..
ورواية إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : « يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 3 ..
( 26 ) وفي « الجواهر » : وعلى كلّ حال فمِن البقاء على الجنابة عمداً إحداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمّم » ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام 16 : 244 .، انتهى . وذلك لأنّ البقاء