وقضائه ( 19 ) . بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد ( 20 ) .
شرح
( 19 ) البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر موجب لبطلان صوم القضاء من شهر رمضان لقاعدة اتّحاد القضاء مع الأداء في الأحكام ما لم يدلّ دليل بالخصوص على اختلافهما ، ولصحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 1 ..
وصحيحته الأُخرى قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ؟ فأجابه ( عليه السّلام ) : « لا تصم هذا اليوم وصم غداً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 2 ..
وموثّقة عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ، ولم يستيقظ حتّى أدركه الفجر ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر » ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : « فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 3 ..
( 20 ) الأقوى بطلان قضاء شهر رمضان الموسّع وقته بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمدٍ وذلك لإطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الشامل لصورة العمد وغيره .