شرح
ورواية سليمان بن أبي زينبة قال : كتبتُ إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) : أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل ، فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ؟ فكتب ( عليه السّلام ) إليَّ بخطَّه أعرفه مع مصادف : « يغتسل من جنابته ويتمّ صومه ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 58 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 5 ..
ورواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتّى يصبح ، أيّ شيء عليه ؟ قال ( عليه السّلام ) : « لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي فإنّ أبي ( عليه السّلام ) قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أصبح جنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 59 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 6 .الخبر .
وصحيحة ابن رئاب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتّى يصبح ؟ قال : « لا بأس ، يغتسل ويصلَّي ويصوم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 59 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 7 ..
وصحيحة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : « لا بأس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 59 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 8 ..
ولا يخفى ضعف هذا القول ، وأدلَّته كلَّها مخدوشة :
أمّا الأصل : فهو دليل حيث لا دليل على خلافه ، وسيأتي إقامة الأدلَّة المعتبرة على بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر .
وأمّا الآية : فتدلّ على جواز مباشرة النساء في الليل ، وهي ساكتة عن