شرح
الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 170 .، انتهى .
واستدلّ عليه بالأصل وآية : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ . . . » إلى قوله تعالى : « فَالآْنَ بَاشِرُوهُنَّ » ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 187 ..
وصحيحة الخَثْعَمي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يصلَّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 5 ..
وصحيحة أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح ؟ قال : « لا شيء عليه وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 1 ..
وصحيحة حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ؟ فقال : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يجامع نساءه من أوّل الليل ، ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 3 ..
وصحيحة عيص بن قاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ؟ فقال : « يتمّ صومه ولا قضاء عليه » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 58 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 4 ..