تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل ( 8 ) ، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر ( 9 ) . ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ( 10 ) ،
شرح
( 8 ) وذلك لأنّ المبطل هو الإدخال عن قصدٍ وعمدٍ ولا قصد له . ( 9 ) وقد مرّ مختارنا في نية القاطع والمفطر أيّ مفطر كان وأنّها منافية لنية الصوم ، وفي الحقيقة رفع اليد عن نية الصوم حين قصد الجماع ، فراجع . ( 10 ) لا دليل بالخصوص على مبطلية إدخال مقدار الحشفة للصوم فالمبطل له هو الجماع الموجب للغسل ، والموجب للغسل هو التقاء الختانين ، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .. وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل يُصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 3 .. وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ قال : « كان علي ( عليه السّلام ) يقول : إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل » ، قال : « وكان علي ( عليه السّلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب