الرابع : إنزال المنيّ باستمناء ، أو ملامسة ، أو قُبلة ، أو تفخيذ ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله ( 12 ) ،
شرح
ولو دخل الخنثى بالأُنثى قبلًا أو دبراً أو بالرجل لا يبطل صوم واحد منهم .
ولو دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دون الرجل والأُنثى لأنّ الخنثى بناءً على كونه في الواقع رجلًا أو أُنثى قد دخل بالأُنثى ودخل به الرجل فإن كان رجلًا فقد دخل بالأُنثى وإن كان أُنثى فقد وقعت مدخولًا بها للرجل .
ولو دخل الخنثى بالخنثى قبلًا أو دبراً لا يبطل صومهما لاحتمال أن يكونا ذكورين أو إناثين .
( 12 ) لا خلاف بين الأصحاب في مبطلية الإنزال ، وادّعى جماعة منهم الإجماع عليه ، وفي « المدارك » : عليه أجمع العلماء كافّة .
وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 ..
ومرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، قال ( عليه السّلام ) : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 2 ..
وصحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر