بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها ( 11 ) .
شرح
فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغُسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 4 ..
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « جمع عمر بن الخطَّاب أصحاب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي ( عليه السّلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال ( عليه السّلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ ! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 5 ..
وأمّا خبر محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 9 .، فهو وإن كان يستفاد منه أنّ التقاء الختانين لا يوجب الغسل إلَّا أنّه محمول على تلاقي الختانين من دون إدخال أصلًا ، بقرينة صدره حيث قال ( عليه السّلام ) : « يجب عليهما الغسل حين يدخله
فيكون غَسل الفرج مستحبّاً لهما .
( 11 ) وذلك لمجرّد صدق الإدخال والدخول الموجب للغسل ، وهو موضوع الحكم في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 ..