شرح
الجماع لعدم القول بالفصل :
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ؟ قال : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله ، فليتمّ صومه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 50 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 1 ..
وصحيحة أو حسنة حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : « لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 51 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 4 .، والخبر يكون صحيحاً أو حسناً بحريز بن عبد الله السجستاني ، والذمّ الوارد فيه كذمّ زرارة محمول على التقية .
وموثّقة عثمان بن عيسى عن سماعة وهي مضمرة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان ، فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : « يتمّ صومه وليس عليه قضاؤه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 51 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 5 ..
ورواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( البزنطي ) عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : « يتمّ صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه الله إيّاه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 51 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 6 .، وغيرها من روايات الباب .
وأمّا عدم بطلان الصوم بالقهر السالب للاختيار فلتقييد بطلانه بالتعمّد إلى الإفطار أي القصد إليه باختياره كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عُذر ، قال : « يعتق نسمة . . . » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .الخبر ، وغيرها من الروايات المقيّد فيها البطلان بالتعمّد ،