شرح
الغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 7 .، وهو كالنصّ في أنّ أحكام الوطء في القُبل ثابتة للجماع في الدبر .
وليعلم : أنّه كما يبطل صوم الواطئ بالوطء في دبر المرأة بغير إنزال كذلك يبطل صوم الموطوءة في دُبرها لشمول الأدلَّة المذكورة .
وأمّا ما دلّ على عدم فساد صوم الموطوءة في دبرها كمرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 9 .وغيرها ، ففيه أوّلًا : أنّها لا تكافئُ الأدلَّة الدالَّة على بطلان الصوم ، وثانياً : أنّها معرض عنها عند الأصحاب .
وأمّا وطء الغلام والدابّة بغير إنزال ففي « الشرائع » التردّد فيه ، قال : وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة تردّد وإن حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء ، والأشبه : أنّه يتّبع وجوب الغسل ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 170 .، انتهى . وقال ( رحمه الله ) في موجبات الغسل : ولو وطء غلاماً فأوقبه ولم يُنزل قال المرتضى ( رحمه الله ) : يجب الغسل معوّلًا على الإجماع المركَّب ، ولم يثبت الإجماع ، ولا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل ( 4 )( 4 ) نفس المصدر 1 : 18 .، انتهى .
توضيح الإجماع المركَّب على زعم المرتضى ( رحمه الله ) : أنّ فقهاء الأُمّة قد اختلفوا في وطء المرأة في الدبر ووطء الغلام على قولين : أحدهما إيجاب الغُسل بوطء كلّ منهما ، والثاني نفي الوجوب في كلّ منهما ، ولمّا قام الدليل على وجوب الغسل في الوطء في دبر المرأة بغير إنزال يثبت وجوبه في وطء