الثالث : الجِماع ذكراً كان الموطوء أو أُنثى ، إنساناً أو حيواناً ، قُبلًا أو دُبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل ( 4 ) ،
شرح
( 4 ) لا إشكال ولا خلاف في كون الجماع من مبطلات الصوم في الجملة ، بل هو من الضروريات .
ويدلّ عليه الكتاب : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187 ..
والأخبار المستفيضة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء ، والارتماس في الماء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 ..
ومنها : رواية علي بن الحسين المرتضى في رسالة « المحكم والمتشابه » نقلًا من « تفسير النعماني » بإسناده عن علي ( عليه السّلام ) قال : « وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع : اجتناب الاغتماس في الماء . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 .الخبر .
ومنها : الرواية الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة والثالثة عشر من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم من « الوسائل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 45 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ..
ومنها : رواية عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك : فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث