تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

القول فيما يجب الإمساك عنه

( مسألة 1 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أُمور : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ( 1 )
شرح
( 1 ) هذه المسألة إجماعية من الفريقين ، بل من الضروريات . ويدلّ عليه ما رواه السيّد المرتضى ( رحمه الله ) في رسالة « المحكم والمتشابه » نقلًا عن « تفسير النعماني » بإسناده عن علي ( عليه السّلام ) قال : « وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع : اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلَّها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 .. وما رواه أحمد بن أبي عبد الله وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن أبيه مرفوعاً إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم السّلام ) » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 ..
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 52 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل