تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ ، وإلَّا فلا قضاء ولا استئناف ( 27 ) . ( مسألة 3 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ( 28 ) .
شرح
قد نقلها الكليني ( رحمه الله ) بطريق صحيح عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) » ( 1 )( 1 ) الكافي 4 : 175 / 2 .. ( 27 ) لأنّه إذا جاز له الرجوع عن اعتكافه وفسخه عند عروض العارض فحينئذٍ ينفسخ اعتكافه بمجرّد قصد الرجوع سواء فيه قبل ارتكاب أحد المحرّمات أو بعده ، فلا يجب عليه القضاء . وأمّا الاعتكاف الواجب المطلق فيجب قضاؤه . ( 28 ) ويدلّ عليه صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المعتكف يجامع أهله ، قال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 546 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 1 .. وموثّق سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن معتكف واقع أهله ، قال : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 2 .. وصحيح عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل وطء امرأته وهو معتكف ليلًا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » ، قال : قلت : فإن وطئها نهاراً ؟ قال : « عليه كفّارتان » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 4 .. وفي صحيح أبي ولَّاد الحنّاط عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « فإنّ عليها ما على المظاهر » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 548 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 6 ..