تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار ، عدا الإفطار ( 16 ) . ( مسألة 2 ) : يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ( 17 ) ، وكذا يفسده الجِماع ولو وقع في الليل ( 18 ) ، وكذا اللَّمس والتقبيل بشهوة ( 19 ) . ثمّ إنّ الجِماع يُفسده ولو سهواً ( 20 ) ،
شرح
ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح . إلى أن قال : ويجوز له قصّ الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم فيه خلافاً » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 262 .، انتهى . ( 16 ) وذلك لأنّ حرمة المحرّمات على المعتكف ليس لأجل صومه حتّى يختصّ باليوم بل لأجل اعتكافه فتحرم في الليل أيضاً . ويستفاد ذلك من إطلاق دليلها كما في صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة قال ( عليه السّلام ) : « المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 10 ، الحديث 1 .، نعم حرمة الإفطار يختصّ باليوم . ( 17 ) يعني أنّ صحّة الاعتكاف مشروطة بالصوم فبالإخلال على الصوم يَفسد الاعتكاف . ( 18 ) لا يخفى : أنّ الجماع حرام على المعتكف تكليفاً ووضعاً إجماعاً حتّى في اليومين الأوّلين . وهذا لا ينافي جواز فسخ الاعتكاف في اليومين الأوّلين إذ الفسخ يحصل بالإعراض عن الاعتكاف والرجوع عن قصده . ( 19 ) هذا بناءً على ثبوت حرمتهما . ( 20 ) لا إشكال ولا خلاف في كون الجماع العمدي مفسداً للاعتكاف . وأمّا