( مسألة 6 ) : لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر ، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً ( 29 ) وقضاء ذلك اليوم ،
شرح
وإن كان يوماً من شهر رمضان لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 5 ..
وأمّا وجه عدم وقوع هذا الصوم لغير رمضان فلأنّ المفروض أنّه إذا نوى فيه لرمضان وكان اليوم رمضان في الواقع لم يقع له ، فكيف يقع عن غير رمضان مع عدم نيته أصلًا ؟ !
( 29 ) هنا مسائل :
الأولى : أنّه لا يجب صوم يوم الشكّ فيجوز الإفطار فيه ويجوز صومه بنية شعبان .
الثانية : لو بنى على الإفطار في يوم الشكّ قبل الزوال وأفطر ثمّ بان له أنّه من شهر رمضان ، وجب عليه القضاء لفوات الصوم بالإفطار .
الثالثة : لو بنى يوم الشكّ على الإفطار وبان بعد الزوال أنّه من رمضان وأنّه لم يفطر شيئاً لم يكن له صوم لفوات وقت النية في الصوم الواجب من رمضان ، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم .
الرابعة : يجب إمساك بقية النهار تأدّباً فيما نوى الإفطار يوم الشكّ وأفطر ثمّ بان أنّه من رمضان ، وكذلك فيما نوى الإفطار ثمّ بان بعد الزوال كونه من رمضان وأنّه لم يفطر شيئاً .