شرح
في المنوي وأنّه صوم شعبان أو صوم رمضان ، وهو غير مضرّ .
وعلى الثالث : أنّه لا دليل على وجوب تعيين خصوصية المأمور به فيما لم يعلم تفصيلًا ، بل يكفي نية الكلَّي القابل للانطباق ، كما في نية ما في الذمّة إذا كان مشتركاً بين فردين أو أزيد ، كنية أربع ركعات فيما تردّدت الفائتة بين الظهر والعصر مثلًا ونية صوم الكفّارة المردّدة بين مواردها .
والقول الثاني في المسألة : إجزاء الصوم المنوي بالنية المذكورة عن رمضان ، وهو المختار عندنا لما سيأتي ، وهو قول الشيخ ( رحمه الله ) في « الخلاف » و « المبسوط » وابن حمزة والعمّاني هو ابن أبي عقيل الذي كان معاصراً للكليني والعلَّامة في « المختلف » والشهيد في « الدروس » و « البيان » و « اللمعة » ، والشهيد الثاني في « الروضة » والأردبيلي والمحدِّث الكاشاني في « الوافي » .
قال في « الخلاف » : إذا كان ليلة الثلاثين فنوى إن كان غداً من رمضان فهو صائم فرضاً أو نفلًا ، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل ، أجزأه ( 1 )( 1 ) الخلاف 2 : 179 ، المسألة 22 .. وقال في « المبسوط » : وإن صام بنية الفرض إن كان فرضاً ، وبنية النفل إن كان نفلًا فإنّه يجزيه ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 277 ..
وفي « الدروس » : ويشترط الجزم ( في النية ) مع علم اليوم ، وفي يوم « الشكّ » بالمتردّدة قول قوي ( 3 )( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 267 .. وفي « اللمعة » و « الروضة » : ولو ردّد نيته يوم الشكّ بل يوم الثلاثين مطلقاً بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن لم يكن فقولان أقربهما الإجزاء ( 4 )( 4 ) الروضة البهية 2 : 140 .، انتهى .