تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ومنها : الاستمناء على الأحوط ( 4 ) . ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ( 5 ) ،
شرح
واستشكل السيّد الحكيم ( رحمه الله ) في « مستمسك العروة الوثقى » بأنّ الظاهر من صحيح أبي ولَّاد كون الكفّارة للخروج عن المسجد السابق على الوطء . وفيه : أنّ خروجها من المسجد إلى بيتها حين بلغها قدوم زوجها من الحاجات العرفية التي لا توجب الكفّارة ، والموجب للكفّارة عليها هو الوقاع . ( 4 ) وجه الاحتياط هو الإجماع الذي ادّعاه في « الخلاف » قال : المسألة الثالثة والعشرون ، المعتكف إذا وطء في الفرج نهاراً أو استمنى بأيّ شيء كان لزمته كفّارتان ، وإن فعل ذلك ليلًا لزمته كفّارة واحدة وبطل اعتكافه ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وسائر الفقهاء : يبطل اعتكافه ولا كفّارة عليه . إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة » ( 1 )( 1 ) الخلاف 2 : 238 .. ولا يخفى : أنّه يمكن استفادة حرمة الاستمناء للمعتكف من موثّقة سماعة المستفيضة قال : سألته عن رجل لزق أهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 .حيث لم يقيّد بخصوص صوم شهر رمضان . ( 5 ) ويدلّ عليه صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 10 ، الحديث 1 .، خلافاً للشيخ في « المبسوط » قال : ويشمّ الطيب .