تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً ( 3 ) .
شرح
محرم » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 17 : 200 201 .، انتهى ملخّصاً ، هذا كلَّه في اللمس والتقبيل بشهوة . وأمّا بغير شهوة ففي « الجواهر » : أنّه لا بأس به للأصل السالم عن المعارض ، بل في « المنتهي » : لا نعرف فيه خلافاً . وفيه أيضاً : أنّه ثبت أنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف » ( 2 )( 2 ) نفس المصدر 17 : 201 202 .، انتهى . أقول : روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت : كان النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يقبّل ويباشر وهو صائم ، وقالت : إن كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم ثمّ ضحكت » ( 3 )( 3 ) صحيح البخاري 3 : 74 / 184 و 185 .. وفي « شرح البخاري » للكرماني : والمراد من المباشرة اللمس باليد وهو التقاء البشرتين ولا يريد به الجماع ، انتهى . ولا يخفى : أنّ هذين الخبرين من العامّة لا يرتبطان بالاعتكاف . ( 3 ) بلا خلاف فيه وذلك لقاعدة الاشتراك في التكاليف إلَّا فيما اختصّ كلّ من الرجل والمرأة به . واستدلّ صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) ببعض النصوص وهو صحيح أبي ولَّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت حتّى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 548 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 6 .، حيث إنّ الكفّارة وجبت على المرأة لجماعها مع زوجها .