ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نية الاعتكاف ولا بعدها ( 74 ) ، ولو شرط حين النية ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه ( 75 ) .
شرح
( 74 ) وذلك لأنّ الشرط بالأخرة شرط للاعتكاف ولا بدّ أن يقترن بنية الاعتكاف .
( 75 ) لأنّ الأعمال بالنيّات فالمنوي عبادة هو الاعتكاف المشروط بالرجوع عند عروض العارض فكيف يصير في الأثناء مطلقاً بإسقاط الشرط مع فقد الدليل على صحّته ؟ !