تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
شاء ما لم يمض به يومان ، فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث ، فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 289 .، انتهى . الثاني : أنّه يجوز الرجوع والإبطال متى شاء حتّى في اليوم الثالث مطلقاً وبلا شرط ، وهو خيرة السيّد المرتضى ( رحمه الله ) وابن إدريس والعلَّامة في « المنتهي » و « المختلف » و « التذكرة » و « القواعد » والمحقّق في « المعتبر » . وهذان القولان ضعيفان لمخالفتهما النصوص . الثالث : أنّه يجوز الرجوع وفسخه في اليومين الأوّلين دون الثالث ، وهذا القول هو المشهور والمختار . وقد مرّ الاستدلال عليه بالروايات المعتبرة ، فراجع . والكلام هنا في أنّه يجوز للمعتكف حين النية أن يشترط لنفسه على ربّه الرجوع من اعتكافه وفسخه متى شاء حتّى في اليوم الثالث . ويدلّ عليه عموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .، ومفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( ويخرج ) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 543 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 1 .. حيث يدلّ منطوقها على جواز فسخ الاعتكاف في اليومين الأوّلين لو لم يشترط ولم يلتزم على نفسه بنذر وشبهه وإجارة وأمر الوالدين مثلًا ، ويدلّ بالمنطوق أيضاً على أنّه ليس له الفسخ في اليوم الثالث لو لم يشترط على نفسه ، ومفهومه أنّه يجوز له الفسخ لو شرط لنفسه .