وأمّا حضور الجماعة في غير مكَّة المعظَّمة فمحلّ إشكال ( 61 ) .
( مسألة 10 ) : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مرّ حكم المسجدين ( 62 ) ،
شرح
والمرور تحت الظلّ للمعتكف ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 17 : 185 ..
ولا يخفى ما فيه أوّلًا : أنّ الإجماع الذي استدلّ به المرتضى ( رحمه الله ) على حرمة المشي تحت الظلال غير ثابت . وثانياً أنّه أيّ دليل يدلّ على مساواة المعتكف للمحرم في حرمة المشي تحت الظلال . نعم قال الشيخ في « المبسوط » : وقد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله » ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 293 .، انتهى . وثالثاً : أنّ مجرّد احتمال إلغاء الخصوصية عن الجلوس لا يكون دليلًا على كون المانع منه هو تحت الظلال . ورابعاً : أنّه لم يتقدّم من « الوسائل » ما دلّ على المنع من المرور تحت الظلّ للمعتكف ، نعم صاحب « الوسائل » ( رحمه الله ) قد ذكر المشي في عنوان الباب الثامن من كتاب الاعتكاف ولكن لم يذكر ما يدلّ عليه . ومع ذلك كلَّه فالاحتياط الاستحبابي ترك المشي تحت الظلال .
( 61 ) بل محلّ منع لأنّ المنصوص هو الخروج للجمعة لا الجماعة ، وأمّا في مكَّة فيجوز الخروج للصلاة فرادى وجماعة في غير المحلّ الذي اعتكف للأخبار المعتبرة المذكورة في الباب الثامن من أبواب الاعتكاف من « الوسائل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 551 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 8 ..
( 62 ) قد مرّ في بيان الشرط السابع : أنّه لو أجنب في المسجدين وجب