بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه ( 60 ) .
شرح
لا يجلس حتّى يرجع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 7 ، الحديث 1 .، ومثله صحيح الحلبي عنه ( عليه السّلام ) » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 7 ، الحديث 2 .، حيث إنّ الجلوس مطلق سواء كان تحت الظلال أو لم يكن .
( 60 ) قال المحقّق ( رحمه الله ) في « الشرائع » : إذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال » ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 194 ..
وصاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) بعد أن نقل تقييد حرمة الجلوس بكونه تحت الظلال عن الشيخين والفاضلين والمرتضى وسلَّار وأبي الصلاح قال : لكن قد يناقش بأنّ التقييد مبني على حجّية مفهوم المكان ، ويمكن منعها وأنّها كمفهوم اللقب ومقصوده ( رحمه الله ) : أنّ الجلوس مطلقاً حرام . ثمّ نسب ( رحمه الله ) القول بحرمة المشي تحت الظلال إلى الشيخ والمحقّق والعلَّامة ، وقال : وعن المرتضى ( رحمه الله ) : ليس للمعتكف إذا خرج عن المسجد أن يستظلّ بسقف حتّى يعود إليه للإجماع وطريقة الاحتياط ، ثمّ ارتضى ( رحمه الله ) باحتجاج المرتضى وقال : ولعلَّه حجّة .
وأضاف ( رحمه الله ) على الاستدلال بالإجماع دليلين آخرين : أحدهما أنّ المعتكف والمحرم متساويان فيحرم لهما المشي تحت الظلال . والثاني : احتمال إلغاء خصوصية الجلوس في الروايات وأنّ المانع هو تحت الظلال سواء كان بالجلوس أو بالمشي أو بالوقوف من غير فرق بينها .
ثمّ قال ( رحمه الله ) : وفي « الوسائل » : أنّه قد تقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس