تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( مسألة 3 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ( 41 ) ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني أي السادس ، وعلى الأحوط في سائرهما ( 42 ) .
شرح
المعدول عنه والمعدول إليه كليهما ، إلَّا في موارد خاصّة خارجة بالدليل ، كالعدول عن الحاضرة إلى الفائتة وعن اللاحقة إلى السابقة أو الفريضة إلى النافلة فيما لو أُقيمت الجماعة . ( 41 ) ويدلّ على جواز قطع الاعتكاف في اليوم الأوّل وكذا في اليوم الثاني قبل تمامه ، وعلى وجوب الثالث من ليله بعد تمام اليومين ، صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 543 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 1 .. ( 42 ) دليل وجوب الثالث الأوّل والثاني الذي هو اليوم السادس معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 3 .، حيث إنّ ثلاثة أيّام أُخر هي الثلاثة بعد الثلاثة الأُولى فيكون الثالث في الثلاثة الأُولى وفي الثلاثة الثانية واجباً . ووجه الاحتياط في وجوب كلّ ثالث بعد الاثنين من التاسع والثاني عشر وهكذا ، هو شمول قوله : « يتمّ ثلاثة أيّام أُخر لكلّ ثلاثة فيكون المراد أنّه إن أقام يومين بعد كلّ ثلاثة يتمّهما بثالث فيشمل التاسع والثاني عشر وهكذا .