تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ومع عدم لزومهما جاز ، بل هو الأحوط ( 37 )
شرح
يجلس في المساجد ، قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلَّها . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 2 .الخبر . وفي المرفوع المتقدّم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : « ولا بأس أن يمرّا أي الحائض والجنب في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها . ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ولا يجلس فيها . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 4 .الخبر . وصحيح محمّد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمرّ فيه . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 5 .الخبر . وصحيح أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 6 .. وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلَّا مجتازين . . . » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 207 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 10 .الخبر . وكذا يحرم الاغتسال إذا استلزم تلويث المسجد المحرّم إجماعاً فتوًى ونصّاً . ( 37 ) كمن احتلم وخرج من المسجد وطهر بدنه من النجاسة ونسي الغسل ثمّ رجع إلى المسجد قبل أن يغتسل وتذكَّر ، فحينئذٍ جاز له قصد الخروج من المسجد والغسل حال الخروج من غير مكث ، أو مكث للغسل في وقت يساوي وقت الخروج أو يكون أقلّ منه فيجوز حينئذٍ أيضاً الغسل ، وهو الأحوط جمعاً بين