تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
المسجد الذي اعتكف فيه إذا خرج منه لحاجة بحيث لا يجوز له إلَّا العود والرجوع إلى مسجد الاعتكاف فقط ، كما في صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ثمّ لا يجلس حتّى يرجع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 7 ، الحديث 1 .، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ولا يجلس حتّى يرجع » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 7 ، الحديث 2 .. وفي صحيحة أُخرى لداود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 550 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 7 ، الحديث 3 .، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « المعتكف بمكَّة يصلَّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلَّي إلَّا في المسجد الذي سمّاه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 551 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 8 ، الحديث 2 .. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ولا يصلَّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلَّا بمكَّة فإنّه يعتكف بمكَّة حيث شاء لأنّها كلَّها حرم الله » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 552 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 8 ، الحديث 3 .، فيستفاد من التعليل أنّ عدم جواز الصلاة في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه لأجل أنّ اعتكافه لا بدّ أن يكون في ذلك المسجد ، وأنّه إذا خرج لحاجة لزم العود إليه ، وإن كان مسجد جامع آخر أقرب لمحلّ الحاجة من مسجد الاعتكاف . فالحاصل : أنّه لا يجوز الاعتكاف في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلَّا أن يعدّا في العرف مسجداً واحداً بأن كان في وسطهما بابٌ واسع بحيث إذا فتح يعدّان مسجداً واحداً قد جعل بينهما بابٌ لأجل إمكان إيجاد الحرارة في أحدهما في فصل
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 434 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل