تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث ( 36 ) ،
شرح
فيهما متيمّماً حتّى يخرج ويغتسل خارجهما فلا يجوز له الاغتسال حال المرور فيهما ، فضلًا عن حال المكث . ويدلّ عليه مرفوع محمّد بن يحيى عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد أو مسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل . وكذلك الحائض . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 3 .الخبر . وصحيح محمّد بن يحيى عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّماً . ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 6 .. ( 36 ) يحرم الاغتسال في غير المسجدين من المساجد لو استلزم اللبث جنباً للنهي عن القرب من المساجد إلَّا اجتيازاً ومروراً في قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ » أي أماكن الصلاة وهي المساجد كما في « مجمع البيان » : « وأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 43 .، وفي صحيح جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجنب