بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإلَّا كان مندوباً ، لا يبعد الصحّة ولو على وجه الترديد في النية في المقام ( 27 ) » .
شرح
رمضان ، كان يوماً وفّق له ؟ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 24 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 12 .الحديث .
ودلالة هذه الروايات كلَّها كدلالة صحيحة سعيد الأعرج .
( 27 ) في المسألة قولان :
الأوّل : البطلان ، نسب إلى الشيخ في بعض كتبه والحلَّي والمحقّق وأكثر المتأخّرين ومنهم صاحب « المدارك » والشهيد الثاني في « المسالك » . ونسب إلى العلَّامة في « التذكرة » الإجماع على عدم جواز نية الصوم عن رمضان أو نافلة .
قال في « الشرائع » : ولو صام على أنّه إن كان من رمضان كان واجباً وإلَّا كان مندوباً ، قيل يجزي ، وقيل لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 169 .، انتهى .
وفي « المدارك » : وهو المعتمد . وفي « المسالك » : فعدم الإجزاء أوجه .
وقال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في « كتاب الصوم » : وكذا لا يقع عن شيء من الواجب والمندوب لو أوقعه بنية الوجوب يعني نية الصوم الواجب على تقديره أي على تقدير وجوبه واقعاً أو على تقدير رمضان ، وبنية الندب أي قصد حقيقة الصوم المندوب إن لم يكن من رمضان لأنّ حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب ، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما . فإذا لم يتعيّن حقيقة أحدهما في النية التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به لم يقع عن أحدهما ( 3 )( 3 ) كتاب الصوم ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12 : 121 .، انتهى .