السادس : إذن من يعتبر إذنه ، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ( 27 ) ،
شرح
ومساجد الجماعات في سائر الأمصار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 542 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 3 ، الحديث 13 ..
وفي بعض الأخبار ، كرواية ابن سعيد يعني الحسين الأهوازي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلَّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلَّي فيه الجمعة بإمام وخطبة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 542 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 3 ، الحديث 14 ..
وفي بعضها اعتبار كونه في مسجد البلد ، كرواية داود بن حصين عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا اعتكاف إلَّا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 541 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 3 ، الحديث 11 ..
ومقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع الذي هو محلّ تجمّع الناس لإقامة الجمعة أو الجماعة في مقابل مسجد القبيلة والسوق ، والأفضل كونه في المساجد الأربعة . واشتراط كونه في خصوص مسجد جماعة قد صلَّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ممّا لم يقل به أحدٌ من الأصحاب . والقول بصحّته في كلّ مسجد من المساجد نادر لا يعبأ به . وأمّا حصر الاعتكاف في مسجد البلد الذي أنت فيه فيقيّد بالجامع ، وإلَّا فلا وجه للحصر .
( 27 ) المراد من الأجير الخاصّ مَن كان جميع منافعه ومنها اعتكافه ملكاً للمستأجر فصحّة اعتكافه لنفسه أو للمستأجر منوط بإذنه ، ولا يصحّ شيء من أعماله التي هي مملوكة للغير بدون إذن المالك المستأجر .