وأمّا الأزيد فلا بأس به ( 19 ) ، ولا حدّ لأكثره ( 20 ) وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ( 21 ) ،
شرح
المسألة المئة والواحدة : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام وليلتين » ( 1 )( 1 ) الخلاف 2 : 232 ، المسألة 101 .، ثمّ قال ( رحمه الله ) في المسألة المئة والخامس عشرة : إذا قال : لِلَّه عليّ أن أعتكف ثلاثة أيّام بلياليهنّ ، لزمه ذلك ، وإن قال « متتابعة » لزمه بينها ليلتان ، وإن لم يشترط المتتابعة جاز له أن يعتكف نهاراً ثلاثة أيّام لا للياليهنّ . ثمّ استدلّ ( رحمه الله ) عليه بأنّ الأصل براءة الذمّة ، والذي وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيّام ، واليوم عبارة عمّا بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، هكذا ذكره الخليل وغيره من أهل اللغة ، والليل لم يجر له ذكر فوجب أن لا يلزمه » ( 2 )( 2 ) الخلاف 2 : 239 ، المسألة 115 .، انتهى . وقوله نادر لا يعبأ به .
( 19 ) وتدلّ عليه معتبرة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 3 .، هذه الرواية موثّقة من طريق الشيخ ( رحمه الله ) قد وقع فيه علي بن الحسن بن فضّال ، وصحيحة من طريق الكليني ( رحمه الله ) وعلى أيّ حال فهي معتبرة .
( 20 ) ولا خلاف في عدم التحديد بحدّ في أكثره ، والروايات الدالَّة على تحديده متعرّضة لأقلَّه ، ولا تعرّض فيها لأكثره فتكون بالنسبة إليه مطلقة .
( 21 ) لا يخفى : أنّه لا دليل على وجوب اليوم الثالث بعد الاثنين إلَّا في موردين :