تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الثالث : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ( 15 ) ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر ( 16 ) .
شرح
( 15 ) اشتراط الصوم في صحّة الاعتكاف إجماعي عند الإمامية ، وبه قال مالك مطلقاً وأبو حنيفة في الاعتكاف الواجب . وتدلّ عليه أخبار مستفيضة : منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « لا اعتكاف إلَّا بصوم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 ، الحديث 3 .. وصحيح ابن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا اعتكاف إلَّا بصوم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 ، الحديث 6 .. وصحيح آخر لابن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا يكون الاعتكاف إلَّا بصيام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 537 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 ، الحديث 8 .. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « وتصوم ما دمت معتكفاً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 535 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 ، الحديث 1 .، وغيرها من روايات الباب . ( 16 ) يعني أنّه لا يعتبر في الصوم المشروط به صحّة الاعتكاف أن يكون لأجل الاعتكاف ، فيكفي صوم غيره مطلقاً سواء كان الصوم واجباً بأقسامه أو مستحبّاً ، وسواءٌ كان المعتكف مؤدّياً للاعتكاف عن نفسه أو عن غيره ، تبرّعاً أو إجارة ، وسواء كان اعتكافه واجباً أو مندوباً .
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 414 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل