تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية بعنوان الصوم ( 72 ) وإن كان الأحوط اجتنابه ( 73 ) . كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج ( 74 ) ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه ( 75 ) ، بل مع نهيه مطلقاً ( 76 ) .
شرح
( 72 ) وذلك لعدم الدليل على حرمة تأخير الإفطار بدون نية الصوم ، وليس الإفطار في الوقت واجباً . ( 73 ) ولعلَّه لما يستفاد من بعض الروايات في معنى الوصال والنهي عنه ، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 521 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 7 .، ورواية محمّد بن سليمان عن أبيه المتقدّمة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 496 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 29 ، الحديث 3 .حيث يدلّ على أنّ الفصل المطلوب يحصل بالإفطار من الليل فلا يؤخّره . ( 74 ) وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلَّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلَّا بإذنه وأمره . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 530 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 10 ، الحديث 2 .الخبر . ( 75 ) وذلك لتقدّم حقّ الناس على حقّ الله ، وهو الأقوى . ( 76 ) أي وإن لم يكن صومها مزاحماً لحقّه وذلك لوجوب إطاعتها لزوجها . تمّ كتاب الصوم بعون الله ومنّه ويتلوه كتاب الاعتكاف .