وصوم السكوت بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم ( 68 ) . ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم ( 69 ) . وصوم الوصال ، والأقوى كونه أعمّ من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ( 70 ) ويومين مع ليلة ( 71 ) ،
شرح
محمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن آبائه : في وصية النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لعلي ( عليه السّلام ) قال : « وصوم نذر المعصية حرامٌ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 525 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 6 ، الحديث 2 ..
( 68 ) ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « ولا صمت يوماً إلى الليل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 523 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 5 ، الحديث 1 .، ورواية الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السّلام ) في حديث قال : « وصوم الصمت حرامٌ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 523 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 5 ، الحديث 2 ..
( 69 ) إذ لا دليل على حرمة السكوت مطلقاً .
( 70 ) ويدلّ عليه صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة ويفطر في السحر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 521 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 9 ..
( 71 ) وتدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : « إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار .
الخبر » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 496 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 29 ، الحديث 3 ..