تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ( 65 ) ناسكاً كان أو لا ( 66 ) ، والصوم وفاء بنذر المعصية ( 67 ) ،
شرح
( 65 ) ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن صيام أيّام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به وأمّا بمنى فلا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 516 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 1 .. وصحيح آخر لابن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن صيام أيّام التشريق ، فقال : « إنّما نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن صيامها بمنى ، فأمّا بغيرها فلا بأس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 517 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 2 .، وغيرهما من روايات الباب . ( 66 ) ولعلَّه لإطلاق الروايات ، ولكن في حرمة الصوم بمنى لغير الناسك إشكالٌ ، وجه الإشكال : ما يستفاد من صحيح حمّاد بن عيسى من أنّ أيّام التشريق أيّام الأكل والشرب » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 518 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 10 .، ومرسل « الفقيه » قال : وعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمّة : : « إنّما كره الصيام في أيّام التشريق لأنّ القوم زوّار الله فهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 517 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 6 .، فلا مناسبة للصوم فيها لخصوص الناسك الذي هو زائر الله وفي ضيافته فلا يعمّ غير الناسك . ولقد استفاد صاحب « مستند العروة الوثقى » من صحيح حمّاد ونحوه عكس ما استفدناه وأنّ مقتضى كونها أيّام الأكل والشرب هو التعميم لكلّ من كان بمنى ، وهو كما ترى . ( 67 ) وتدلّ عليه رواية الزهري المتقدّمة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 524 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 6 ، الحديث 1 .ورواية حمّاد بن عمرو وأنس بن