تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وإن كان هو الأحوط ( 2 ) . وهو مستحبّ بأصل الشرع ، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها ( 3 ) . ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ( 4 ) ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ( 5 ) ،
شرح
ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 201 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 4 ، الحديث 3 .. ( 2 ) وجه الاحتياط صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر وشمّر الميزر وطوى فراشه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 533 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 1 ، الحديث 1 .، حيث إنّ تشمير الميزر وطيّ الفراش كان لعبادات مخصوصة للعشر الأواخر من رمضان . ( 3 ) يعني أنّ الاعتكاف مستحبّ في نفسه لا يتّصف بالوجوب بسبب النذر وغيره ممّا ذكر في المتن . نعم يجب بالنذر وغيره إتيان ما هو مستحبّ في نفسه بنية الاستحباب ، وهذا كما لو نذر صلاة الليل مثلًا فإنّ صلاة الليل لا تصير واجبةً بالنذر ، بل الواجب هو الوفاء بالنذر بإتيان العمل المستحبّ فالتعبير بأنّه ينقسم إلى واجب ومستحبّ كما في « العروة الوثقى » غير جيّد . ( 4 ) لأنّ من شرائط صحّة الاعتكاف الصوم فلا يصحّ في الأيّام التي لا يصحّ فيها الصوم كالفطر والأضحى . ( 5 ) ويدلّ عليه موثّق السكوني بإسناده يعني عن الصادق ( عليه السّلام ) عن آبائه : قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 534 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 1 ، الحديث 3 ..