تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين ( 63 ) ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنّه من رمضان ( 64 ) ،
شرح
( 63 ) وتدلّ عليه رواية الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السّلام ) في حديث قال : « وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيّام من أيّام التشريق وصوم يوم الشكّ أُمرنا به ونهينا عنه . إلى أن قال : « وصوم الوصال حرامٌ وصوم الصمت حرامٌ وصوم نذر المعصية حرامٌ وصوم الدهر حرامٌ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 513 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 1 ، الحديث 1 .. ورواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن آبائه : في وصية النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لعلي ( عليه السّلام ) قال : « يا علي صوم الفطر حرامٌ وصوم يوم الأضحى حرامٌ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 514 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 1 ، الحديث 3 .. ( 64 ) هذه المسألة إجماعية . ويدلّ عليه رواية الزهري المتقدّمة . ورواية عبد الكريم بن عمر وكرام الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : « ولا اليوم الذي يشكّ فيه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 26 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 3 .. ورواية محمّد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين ( عليه السّلام ) يقول : « يوم الشكّ أُمرنا بصيامه ونهينا عنه أُمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 26 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 4 .، وغيرها من روايات الباب .