وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ( 53 ) ، وكذا مع نهيه ( 54 ) ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن ( 55 ) ، وصوم الولد من دون إذن والده ( 56 ) مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء ( 57 ) ، وكذا مع نهي الوالدة ( 58 ) . والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ( 59 ) ،
شرح
( 53 ) ويدلّ عليه صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلَّا بإذنهم لئلَّا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 528 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 9 ، الحديث 1 ..
( 54 ) وذلك لإطلاق الصحيح المزبور .
( 55 ) وذلك لما يستفاد من التعليل في الصحيح المذكور .
( 56 ) ويدلّ عليه صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .
إلى أن قال : « ومِن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلَّا بإذن أبويه وأمرهما » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 530 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الباب 10 ، الحديث 2 ..
( 57 ) وذلك لإناطة صحّة صومه تطوّعاً بإذن والده فلا يصحّ بدون الإذن خصوصاً فيما نهاه عنه ولو لم يكن إيذاء .
( 58 ) لشمول الروايات عليها بقوله ( عليه السّلام ) : « أبويه .
( 59 ) وذلك لإطلاق الولد والوالد في النصوص .