ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ ( 37 ) . وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات ( 38 ) .
شرح
« كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً . . . » إلى أن قال : « وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدّاً مدّاً . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 374 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 10 ، الحديث 1 .الخبر .
( 37 ) قد مرّ البحث فيه تفصيلًا في شرح المسألة العاشرة من مسائل « القول فيما يترتّب على الإفطار » ففي موثّقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرّق بين الأيّام ؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمرٌ فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 372 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 5 ..
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل ، فقال : « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلَّه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 373 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 9 ..
( 38 ) وجه الاحتياط في الثمانية عشر فتوى المشهور بوجوب التتابع . وفي « الجواهر » ما حاصله : أنّ الشارع اقتصر لدى عجز المكلَّف عن صيام الشهرين