ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم ( 39 ) .
شرح
( 39 ) قد مرّ البحث فيه تفصيلًا في المسألة العاشرة من مسائل « القول فيما يترتّب على الإفطار » .
ويدلّ على عدم الإضرار بالتتابع فيما أفطر في الأثناء لعذر من الأعذار صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : « تقضيها » ، قلت : فإنّها قضتها ثمّ يئست من المحيض ؟ قال : « لا يعيدها أجزأها ذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 10 ..
وصحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض ، فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلَّه ؟ قال : « بل يبني على ما كان صام » ، ثمّ قال : « هذا ممّا غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 12 ..
وصحيح آخر لرفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 375 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 13 ..