شرح
الأوّل : الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان ففي صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : يا ابن رسول الله . إلى أن قال ( عليه السّلام ) : « متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 .الخبر .
الثاني : كفّارة قتل العمد إذا عفي عنه ففي صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً . إلى أن قال : فقال : « إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزّ وجلّ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 398 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 28 ، الحديث 1 ..
ومثلها صحيحتان أُخريان لابن سنان في الباب .
وأمّا الكفّارة المخيّرة ففي موارد :
منها : كفّارة إفطار شهر رمضان بالمحلَّل .
ومنها : كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع .
ومنها : كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب .
ومنها : كفّارة العهد ، وقد ذكرنا أدلَّتها ، واتّصف فيها الشهران بالمتتابعين .
وأمّا كفّارة الترتيب فموردها : كفّارة الظهار : ففي صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث الظهار . إلى أن قال : « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 359 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 1 ، الحديث 1 .الخبر .
وكفّارة قتل الخطأ : ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) :