( مسألة ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب ( 36 ) ،
شرح
نذرٍ نذره فكفّارته كفّارة يمين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 393 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 5 ..
وصحيح عمرو بن خالد الحنّاط عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « النذر نذران فما كان لله فَفِ به ، وما كان لغير الله فكفّارته كفّارة يمين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 393 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 6 .، وفي « الوسائل » يحتمل أن يكون المراد ب : « ما كان لغير الله
ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلَّقاً على شرط كحصول شفاء المريض . وعلى كلّ تقدير فالحنث مراد ، وإلَّا لم تجب الكفّارة .
وأمّا كفّارة العهد : فالظاهر أنّها مخيّرة بين الخصال الثلاث في الإفطار العمدي . ويدلّ عليه حسنة العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يفِ بعهده ؟ قال : « يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 395 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 24 ، الحديث 1 .وحسن الرواية بمحمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي ، قال الوحيد : إنّه ثقة ، والحقّ أنّه حسن لقول النجاشي : إنّه من شيوخ من أصحابنا . ورواية أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لِلَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 395 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 24 ، الحديث 2 ..
( 36 ) دليل وجوب التتابع في صوم شهرين ، تقييد الشهرين بالمتتابعين في صريح الأدلَّة في
كفّارات الجمع وهي في موردين :