شرح
علي بن مهزيار قال : وكتب إليه يسأله : يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب إليه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 2 ..
ولا يخفى : أنّ الفتوى بكفّارة خصوص عتق الرقبة غير مشهورة .
وورد في بعض الروايات : أنّ كفّارته مدّ طعام في حنث نذر الصوم فيمن فاته صلاة الليل كما في رواية علي وإسحاق ابني سليمان بن داود : إنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما قال : كتبتُ إلى الفقيه ( عليه السّلام ) : يا مولاي نذرتُ أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟ فكتب : « يفرِّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارةً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 394 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 8 ..
وفي بعض الروايات : أنّ كفّارته كفّارة حنث اليمين ، وهو الأظهر عندي . ويدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إن قلت : لِلَّه عليَّ فكفّارة يمين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 1 ..
وصحيح صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : بأبي أنت وأُمّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله ، قال : « كفّر يمينك فإنّما جعلتَ على نفسك يميناً ، وما جعلته لله ففِ به » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 3 ..
وموثّق حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن كفّارة النذر ، فقال : « كفّارة النذر كفّارة اليمين . . . » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 393 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 4 .الخبر . وصحيح جميل بن صالح الأسدي عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) أنّه قال : « كلّ من عجز عن