وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ( 34 ) ، وكفّارة النذر والعهد ( 35 ) ، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث .
شرح
ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 548 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 6 ..
والأحوط كفّارة الظهار .
( 34 ) ويدلّ عليه رواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 31 ، الحديث 1 .، لا يخفى : أنّ الرواية ضعيفة لجهالة خالد ، والوجوب ليس مشهوراً فهي محمولة على الاستحباب للتسامح في أدلَّة السنن .
( 35 )
أمّا كفّارة النذر : فقد ورد في بعض الروايات أنّ كفّارة النذر هي كفّارة الإفطار العمدي مخيّرة بين الخصال الثلاث المعهودة .
ويدلّ عليه رواية عبد الملك بن عمرو الأحول الكوفي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّن جعل لِلَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه ، قال : لا ، ولا أعلمه إلَّا قال : « فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكيناً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 394 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 23 ، الحديث 7 .، وعبد الملك في هذه الرواية لم يثبت وثاقته ولا مدحه إلَّا بشهادته لنفسه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّي لأدعو لك حتّى اسمّي دابّتك
أو قال : « أدعو لدابّتك » ( 4 )( 4 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 687 / 730 .، وهو غير مفيد .
وفي بعض الروايات : أنّ كفّارته تحرير رقبة مؤمنة . ويدلّ عليه صحيح