تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم ( 29 ) . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ( 30 ) ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام ( 31 ) . ومنها : ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ( 32 ) ،
شرح
( 29 ) أمّا حكم الزيادة والنقيصة فإجماعي ، وأمّا حكم مورد الاحتياط وأنّ لكلّ فقير مدّين فإنّما هو فيما لا يوجب النقص عن عشرة مساكين لكون العشرة متعلَّقاً لوجوب الإطعام فلا يجزي الإطعام على أقلّ منها . ( 30 ) بل على الأقوى لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 14 .. ( 31 ) وقد صرّح به في الأخبار المذكورة ، كرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : « فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 9 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : « فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 11 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 8 .، وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : « فعليه صيام ثلاثة أيّام » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 12 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 12 .. ( 32 ) ويدلّ عليه صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة أو يصوم
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 385 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل