وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشيّ ، فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً ( 17 )
شرح
« فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 13 ..
ولا يخفى : أنّ وجوب صوم ثمانية عشر يوماً في هذه الروايات الثلاثة ونحوها وإن كان مترتّباً على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً ولكنّه يترتّب عليه بواسطة العجز عن الصيام بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين إلى ستّين يوماً وذلك لظاهر الآية والروايات المذكورة الدالَّة على وجوب الصوم مكان كلّ مسكين يوماً .
( 17 ) دليل وجوب كفّارة البقرة في صيد البقر الوحشي خبر أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : « عليه بقرة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 9 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 3 ..
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 10 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 7 ..
وموثّق أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 12 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 12 ..
ودليل وجوب إفضاض ثمن البقرة على الطعام والتصدّق به على ثلاثين مسكيناً مع العجز عن البقرة ، ذيل موثّق أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : « فليطعم ثلاثين مسكيناً .
وذيل خبر أبي بصير المتقدّم قال : قلت : وإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : « فليطعم ثلاثين مسكيناً .