لكلّ واحد مُدّ على الأقوى ( 18 ) ، والأحوط مُدّان ( 19 ) ، فإن زاد فله ، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام ( 20 ) ، ولا يحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم ( 21 ) ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين ، وهي غاية كفّارته ( 22 ) ، ولو عجز صام تسعة أيام ( 23 ) ،
شرح
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) المتقدّم قال : « فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً .
( 18 ) ويدلّ عليه عموم صحيح عبد الله بن سنان المتقدّم حيث قال ( عليه السّلام ) بوجوب إطعام كلّ مسكين مدّاً بجزاء ما قتل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 14 ..
( 19 ) وجه الاحتياط عموم صحيح أبي عبيدة الحذّاء المتقدّم حيث حكم فيه بنصف الصاع لكلّ مسكين فيما أصابه المحرم ولم يجد ما يكفّر من موضعه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 8 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 1 ..
( 20 ) هذه المسألة إجماعية .
( 21 ) أي النقص عن ثلاثين مسكيناً وذلك لكون الثلاثين متعلَّقاً لوجوب الإطعام .
( 22 ) ويدلّ عليه عموم صحيح عبد الله بن سنان قال ( عليه السّلام ) : « وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 14 ..
( 23 ) ويدلّ عليه خبر أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق به ؟ قال : « فليصم تسعة أيّام » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 9 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 3 ..
وصحيح علي بن جعفر