تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والأحوط أنّه كالنعامة ( 25 ) ، وكفّارة صيد المُحرِم الغزالَ ، فإنّها شاة ( 26 ) ،
شرح
بقرة . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 6 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 5 .الخبر . وصحيح آخر لأبي الصباح الكناني في قوله تعالى : « ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ؟ قال : « في الظبي شاة ، وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 7 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 6 .. وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 7 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 7 .الخبر . وموثّق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 12 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 12 .. ( 25 ) أي كفّارته بدنة وذلك لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « في الحمار بدنة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 5 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 2 .. وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : « عليه بدنة من الإبل » ، قلت : يقتل حمار وحش ، قال : « عليه بدنة . . . » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 13 : 6 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 4 .الخبر . ولا يخفى : أنّ هذا الاحتياط استحبابي لجواز الاجتزاء في كفّارة الحمار الوحش بالبقرة فكفّارة البدنة مستحبّة . ( 26 ) ويدلّ عليه أخبار كثيرة متواترة : منها صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السّلام )